محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى قال: كان أبي موسى بن جعفر (عليه السلام) إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا، فكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود (1) فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم، الحديث.
Sources
الكافي 6: 509 | 1، بقية الحديث يأتي في الحديث 5 من الباب 36، وكذلك يأتي ذيله في الحديث1من الباب 35 من هذه الأبواب.
Footnotes
1- اللبود: جمع لبد وهو نوع من البسط (لسان العرب 3: 386).