محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير وصفوان موسى بن القاسم، وفي الاستبصار كما هنا (منه. قده).">(1)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء.
Sources
التهذيب 5: 82 | 272، والاستبصار 2: 188 | 631.
Footnotes
1- الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا بأعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدمة المشار إليها. وكأنها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم، وفي الاستبصار كما هنا (منه. قده).