وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه (1) وطريه ويتزود، وقال: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (2) قال: مالحه (3) الذي يأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر، فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه اقتصر على الآية وما بعدها (4). ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكره بتمامه، إلا أنه قال: (متاعا لكم) (5) قال: فليختر (6) الذين يأكلون (7).