وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، إن قبّل امرأته (1) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل (2) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (3)، ومن مس امرأته (4) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(5)، وكذا الذي قبله.
Sources
الكافي 4: 376 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع.