وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىموسى بن القاسم وهو الموافق للوافي 2: 106 أبواب الحج.">(1)، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
Sources
التهذيب 5: 330 | 1134.
Footnotes
1- في المصدر: موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي 2: 106 أبواب الحج.