وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله، إلا أنه قال: إن السواد من الزينة علل الشرائع: 456 | 2.">(2).
Sources
التهذيب 5: 301 | 1025، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.