محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): مصبغات الثياب يلبسها المحرم تلبسه المحرمة.">(1)؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم (2) المشهور والقلادة المشهورة. ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة، مثله إلى قوله: المفدم المشهور. إلا أنه قال: تلبسها المرأة المحرمة (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
Sources
الكافي 4: 346 | 10.
Footnotes
1- في المصدر: تلبسه المحرمة.
2- المفدم: هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. (مجمع البحرين ـ فدم ـ 6: 130).