وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرنداً (1)، ولا بأس بالعلم في الثوب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.
Sources
الكافي 4: 344 | 2، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
Footnotes
1- الفرند: نوع من الثياب. (القاموس المحيط ـ فرند ـ 1: 323).