وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1)، وكذا الذي قبله. أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2).
Sources
الاحتجاج: 484.
Footnotes
1- الغيبة: 234، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.