محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
Sources
التهذيب 5: 314 | 1083، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات.