محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام قلت: إنه أرادني، قال: إن (1) أرادك فاقتله.
Sources
الكافي 4: 364 | 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.