وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمروسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة (1)، وإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.
Sources
التهذيب 5: 350 | 1215.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.