وعنه، عن موسى (1)، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم، ولكل فرخ نصف درهم، والبيض لكل بيضة ربع درهم (2)، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.
Sources
التهذيب 5: 350 | 1216.
Footnotes
1- في هامش المخطوط ما نصه: (محسن) كما مر، وكتب تحته: بخط غيره رحمه الله.أقول: وقد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الابواب.