وعن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ (فقتل) في موضع وذكره في آخر (1). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب(2).
Sources
الكافي 4: 381 | 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.