وعنه، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها (1)، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة. وقال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ما وطئته أو أوطأه (2) بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
Sources
التهذيب 5: 355 | 1232، والاستبصار 2: 202 | 686، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.
Footnotes
1- الشدخ: كسر الشيء الاجوف. (الصحاح ـ شدخ ـ 1: 424).