محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: قلت: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.
Sources
الكافي 4: 388 | 14، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الابواب.