وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه. وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته (وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك) جاهل به وأنت محرم في حجك، ولا في عمرتك.">(1) إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمارموسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام).">(2).
Sources
الكافي 4: 382 | 10، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في المصدر: وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك، ولا في عمرتك.
2- التهذيب 5: 355 | ذيل الحديث 1332، والاستبصار 2: 202، الى قوله فداؤه، في ذيل الحديث (686) وسنده: موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام).