محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتلقتل.">(1) المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
Sources
الكافي 4: 395 | 1، والتهذيب 5: 370 | 1289، وأورده في الحديث 3 من الباب 11، وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.