وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا (1)، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة (2) وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما قال: الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والاخرى عليهما عقوبة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3)، وكذا الذي قبله.
Sources
الكافي 4: 373 | 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.