وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابي خالد القماط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة الفرج، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. (منه. قده).">(1) فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الحديثان قبله.
Sources
الكافي 4: 378 | 2.
Footnotes
1- الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة: الجماع في الفرج، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. (منه. قده).