وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن (عليه السلام) إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة (1) فتجمر به، ثم قال: جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم.
Sources
الكافي 6: 518 | 4.
Footnotes
1- المجمرة: ما يدخن بها الثياب يقال: جمر ثوبه تجميراً: أي بخره. (مجمع البحرين 3: 249).