وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله، (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع (1) إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه. وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة، والطواف فريضة. وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: حتى يزور البيت ويطوف، وترك قوله: أو غيره (2).
Sources
التهذيب 5: 255 | 865، والاستبصار 2: 233 | 807، والتهذيب 5: 489 | 1747، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب.