محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس لاحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عزّ وجلّ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (1) فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
Sources
التهذيب 5: 137 | 451، 285 | 969، واورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 71 من هذه الابواب.