Hadith
Path Home » Hadith » وعنهم عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام …

 No.: 18190  Visits: 603
Table Of Content وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران ابن ابي عمير، عن ابي بصير (هامش المخطوط).">(1)، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه قال: وقد قضت عمرتها (2).

Sources

الكافي 4: 448 | 10، والتهذيب 5: 394 | 1375، والاستبصار 2: 315 | 1116.

Footnotes

1- في التهذيب: ابن ابي عمير، عن ابي بصير (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 447 | 5.



أبو بصير (3)، ابن أبي نجران (2)، سهل بن زياد (2)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن يحيى (1)، الطهارة (2)، الموت (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (1)