محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مفرد (1)للحج فاته الموقفان جميعا؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر (2)، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل.
Sources
التهذيب 5: 291 | 986، والاستبصار 3: 304 | 1084.
Footnotes
1- في نسخة: سأل أبا عبدالله (عليه السلام) رجل عن مفرد (هامش المخطوط).