وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي (1)، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الايام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الاخير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله، (3).
Sources
التهذيب 5: 201 | 669، والاستبصار 2: 263 | 927.
Footnotes
1- ليس في الاستبصار.
2- في الكافي: سألته عن غلام أنا خرجت به (هامش المخطوط).