وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها (ولا ينزل عليها، أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها) (1) أعليها غسل؟ قال: إذا وقع (2) الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب نحوه (3) وكذا كل ما قبله.
Sources
الكافي 3: 46 | 3.
Footnotes
1- من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار، (منه قدّه) وهو ما بين القوسين.