وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1).
Sources
التهذيب 5: 214 | 720.
Footnotes
1- الاستبصار 2: 269 | 953.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.