وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي (1) التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك (2)، أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
Sources
التهذيب 5: 258 | 878، والاستبصار 2: 293 | 1045.
Footnotes
1- في نسخة: أيام (هامش المخطوط). وفي الاستبصار: لا تبت ليالي.