وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كنت عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي، فقال زياد: ما الذي حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال، فسكت ولم يجبه، فأقبل عليّ زياد فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول أنت؟ فقلت، حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة ما بين لابتيها، قال: وما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار (1)، قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عاير إلى وعير. قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله رجل وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها، قال: ما بين الصورين بالبقيع. (معجم البلدان 3: 432).">(2) إلى الثنية المدينة المنورة من جهة مكة. (معجم البلدان 2: 86).">(3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه، إلى قوله من عير إلى وعير (4).
Sources
الكافي 4: 564 | 3، ومعاني الاخبار: 337 | 2.
Footnotes
1- في التهذيب: الحرتان (هامش المخطوط).
2- الصوران: موضع بالمدينة بالبقيع. (معجم البلدان 3: 432).
3- الثنية: هي العقبة في الجبل فيها طريق مسلوك، والمراد هنا ثنية الوداع في المدينة المنورة من جهة مكة. (معجم البلدان 2: 86).