|
Hadith |
No.: 19397
Visits: 529
Table Of Content
قال: وروي أن (1) ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير، وهو حرم (2)، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
Sourcesالفقيه 2: 336 | 1564.
Footnotes
1- في المصدر: وروي في خبر آخر: أن ما بين لابتيها.
2- في نسخة: وهو الذي حرم.
|
|