محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن (1) أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل (إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (2) الآية ألا ترى أن المخير (3) الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر (4) وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ (أو ينفوا من الارض) قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد نحوه (5).
Sources
الكافي 5: 32 | 1.
Footnotes
1- في التهذيب: يضجر (هامش المخطوط) وفي نسخة: بزجر.