محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده (1) ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لان الارض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم المرتد.">(2) الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام.
Sources
التهذيب 6: 151 | 262.
Footnotes
1- في المصدر: وماله.
2- في المصدر زيادة: اهل.ولاحظ الحديث 1 من الباب 70 من ابواب كتاب العتق والحديث 7 من الباب 3 من ابواب حد المرتد.