وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لابي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به اهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها، اخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان اقل من خمسة اوساق شيء، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل ارضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
Sources
التهذيب 4: 119 | 342، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1، واخرى في الحديث 4 من الباب 4، واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب زكاة الغلات.