محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك الغسل جائز وان غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبّر، (منه قدّه).">(1).
Sources
التهذيب 1: 134 | 371، والاستبصار 1: 124 | 423.
Footnotes
1- فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وان غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبّر، (منه قدّه).