Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد …

 No.: 2129  Visits: 1169
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن محمد بن خالد، ومحمد بن مسلم (1) جميعا، عن خلف بن حماد الكوفي ـ في حديث ـ قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصراً الحيض ولم تحض، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته (مجمع البحرين 3: 408).">(2) لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل، ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما (3) هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد (4) إلي فقال: يا خلف، سرّ الله سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين اختيار اليسرى إثارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالإبهام منها والله أعلم. (منه قدّه).">(5)، ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليّاً، ثم تخرجها إخراجا رقيقاً، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، قال خلف: فاستخفّني الفرح فبكيت، فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك، من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن جبرئيل، عن الله عز وجل.
ورواه الشيخ كما يأتي الحيض.">(6).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن خلف بن حماد، مثله (7).

Sources

الكافي 3: 92 | 1.

Footnotes

1- في المصدر: أسلم.
2- الجارية المعصر: التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته (مجمع البحرين 3: 408).
3- وفي نسخة: مما (منه قدّه).
4- نهد: نهض وتقدم. (مجمع البحرين 3: 152).
5- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لا يخفى أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها، وعدم استحقاقهم لتعلمها وتعليمها، والمراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهراً لأنهم لايقبلون أولترتب المفسدة وان وجب الانكار بالقلب، والعقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرى على المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنى والتسعمائة إذا كان باليسرى وذلك لأن وضع عقود اليد اليمنى للاحاد والعشرات وعقود اليسرى للمئات والالوف وعقود المئات في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق، فلعل الرواي توهم في التعبير أو أستعمل المجاز اعتمادا على الجمع بين التسعين واليد اليسرى وإلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين ويحتمل كون ذلك اصطلاحا آخر غير المشهور، ولعل اختيار اليسرى إثارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالإبهام منها والله أعلم. (منه قدّه).
6- يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحيض.
7- المحاسن: 307 | 22.



الإختيار (1)، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، أحمد بن محمد بن خالد (2)، خلف بن حماد الكوفي (1)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن خالد (1)، خلف بن حماد (1)، محمد بن مسلم (1)، الضلال (1)، الفدية، الفداء# (1)، الزوج، الزواج (1)، الصّلاة (1)، الحيض، الإستحاضة (2)