وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله (عليه السلام)، فاستأذنت لها، فأذن لها، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت (1) بيوم واحد، ثم هي مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما علمها (2) به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة مرة؟!. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(3). ورواه ابن إدريس في (السرائر)مستطرفات السرائر: 105 | 48.">(4) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، إلا أنه قال: أترينه كان امرأة؟!.
Sources
الكافي 3: 91 | 3.
Footnotes
1- الاستظهار: طلب الاحتياط بالشيء، ومنه: تستظهر الحائض (مجمع البحرين 3: 392).