وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراها اليوم واليومين والساعة (والساعتين) (1)، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها (ما دام الدم، وتغتسل) (2) كلما انقطع عنها، قلت: كيف تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي، ولا غسل عليها (من صفرة تراها إلا) (3) في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.