وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثم ذكر أحكام المستحاضة. ورواه الشيخ كما يأتي الحيض.">(1).
Sources
الكافي 3: 95 | 1، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.