وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما السنة الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة، ولم تر الدم قط، ورأت أول ما أدركت ـ إلى أن قال ـ فإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثرمن سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه (1) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقاً معروفاً، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنتها فيما يستقبل إن استحاضت (2) قد صارت سنة إلى أن (تجلس أقرائها) (3)، وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها، فيقول لها (4): دعي الصلاة أيام قرئك، ولكن سن لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعدا، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(5).
Sources
الكافي 3: 83 | 1، وتأتي قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8، وتقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
Footnotes
1- في نسخة: عليها. (هامش المخطوط).
2- في نسخة: استحيضت. (هامش المخطوط).
3- في المصدر: تحبس أقراؤها.
4- (لها) ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش.