وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين.
Sources
التهذيب 1: 156 | 449 والاستبصار 1: 131 | 450، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.