وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض (ثلاثة) (1)، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو (2) من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
Sources
التهذيب 1: 156 | 448، والاستبصار 1: 130 | 449.
Footnotes
1- في المصدر: ثلاثة أيام، وقد كتب المصنف كلمة (ايام) ثم شطبها.