وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصلّ ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
Sources
التهذيب 1: 387 | 1192 والاستبصار 1: 141 | 483، وأورده في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.