وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1) والجليب والمولود من الاعراب... الحديث.
Sources
التهذيب 7: 67 | 290 أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب بيع الحيوان.
Footnotes
1- التليد: من ولد ببلاد الكفار ثم حمل صغير فشب ببلاد الإسلام (مجمع البحرين ـ تلد 3: 19).