وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن (مسمع، عن أبي مسمع) مسمع بن أبي مسمع (هامش المخطوط) وكذلك المصدرين.">(1)، عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة.
Sources
التهذيب 6: 372 | 1081، الاستبصار 3: 56 | 183.
Footnotes
1- في نسخة: مسمع بن أبي مسمع (هامش المخطوط) وكذلك المصدرين.