محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) إن محمد بن علي بن عيسى كتب اليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟ فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه يسبب وعلى يديه ما يسرك فينا وفي موالينا، قال: (فكتبت إليه) (1) في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أن نقرب (2) به إليهم، فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا.
Sources
مستطرفات السرائر: 68 | 14.
Footnotes
1- في نسخة: فكتبت (هامش المخطوط).
2- كذا في الأصل، وكتب في هامشه: (أتقرب، ظاهرا) وفي المصدر: أن اتقرب.