محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الكشوف، وهو أن تضرب ضرب ـ 1: 168).">(1) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها او يذبح. ونهى ان ينزى حمار على عتيقة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليه السلام) مثله (2).
Sources
الكافي 5: 309 | 24.
Footnotes
1- تضرب: يحمل عليها الفحل (الصحاح ـ ضرب ـ 1: 168).