وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل وما يحل له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ (1) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2)، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير نحوه، إلا أنه نقل الجواب عن ابن عباس(3).
Sources
الكافي 5: 130 | 4.
Footnotes
1- هنأت البعير: إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. (الصحاح ـ هنأ ـ 1: 84).