وعنه، عن العباس بن عامروجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شيء حتى تطهر. قال الشيخ: يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له مادون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة.