وبإسناده عن (الحسين بن سعيد، عن حماد) الحسين بن حماد.">(1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته ـ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك. قال: وسألته عن الوالد أيرزأ (2) من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها (3) فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
Sources
التهذيب 6: 345 | 968، والاستبصار 3: 50 | 163.
Footnotes
1- في التهذيب: الحسين بن حماد.
2- رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة؛ أصاب منه خير (القاموس المحيط ـ رزأ ـ 1: 16).